العلامة الحلي

146

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة ، لقوله عليه السلام : ( في فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ( 1 ) وهو قول بعض الشافعية . وقال آخرون : لا اعتبار باليسير منه ( 2 ) . ب - لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية : لأن العادة أسقطت اعتباره . ج - النصاب يعتبر بالكيل ، لأن الأوساق مكيلة ، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ . د - لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية . ولعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) ( 3 ) . مسألة 81 : إذا وجب العشر مرة لم يجب عليه عشر - آخر وإن بقيت عنده أحوالا إجماعا - إلا من الحسن البصري ( 4 ) - لأن هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب . ولقول الصادق عليه السلام : " أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شئ ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر ، فإذا أداها مرة فلا شئ عليه " ( 5 ) . ولأنها غير معدة للنماء فأشبهت أمتعة القنية ، فإن اشترى من ذلك شيئا

--> ( 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 78 ( 2 ) راجع : المجموع 5 : 458 ، فتح العزير 5 : 565 - 566 ، وتعرض لخلاف الشافعية أيضا ، المحقق في المعتبر 268 ( 3 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 78 ( 4 ) المجموع 685 ، حليه العلماء 3 : 86 ( 5 ) الكافي 3 : 515 / 1 ( باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة ) التهذيب 4 : 40 / 102 بتفاوت .